الفيض الكاشاني

252

مفاتيح الشرائع

غير هذا وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك ( 1 ) . وزاد في خبر آخر : ودع المراء وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصيام فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سمع امرأة تسب جاريتها وهي صائمة ، فدعا بطعام فقال لها : كلى . فقالت : إني صائمة . فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ، ان الصوم ليس من الطعام والشراب ( 2 ) . 297 - مفتاح [ من أفطر لعذر لا شيء عليه ] ليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات للإجماع والصحاح ، منها : لا يفطر انما هو شيء رزقه اللَّه فليتم صومه ( 3 ) ولا على الموجور في حلقه بلا خلاف ، ولا على المكره عند الأكثر للأصل وحديث « وما استكرهوا عليه » ، ولأنه لا خيرة له فلا يتوجه إليه النهي ، خلافا للمبسوط لأنه يفعل باختياره ، وهو ضعيف . وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه للتقية ، كما في النصوص والمتناول قبل الغروب لذلك ، ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك وان لم يبلغ التلف ، لإطلاق النصوص المسوغة لها معه ، ويجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة ولا على الجاهل بالحكم عند الحلي ، خلافا للأكثر فيقضي لإطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد ، ومنهم من أوجب الكفارة أيضا ، والأظهر سقوطها للأصل ، ولتعلق الحكم بها في النصوص على تعمد الإفطار لا على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 116 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 117 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 33 .